تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
دعوى مخالفة ذلك لضرورة المذهب أو الدين . وإنّ استدلال صاحب الجواهر متين لا غبار عليه ، فإنّ ما قاله هو ظاهر نصوص الوقف وارتكاز المتشرّعة وعليه اتّفاق الأصحاب . ولا يرد عليه إشكال صاحب العروة المشار إليه في بداية هذا البحث . مقتضى التحقيق في الاستدلال تقديم مقتضى القاعدة ثمّ اتّفاق الأصحاب . بل الإجماع المنقول ، ثمّ استدلال صاحب الحدائق ؛ نظراً إلى كون القاعدة والإجماع من قبيل الدليل واستدلال صاحب الحدائق من قبيل عدم الدليل على الصحّة ، لا الدليل على البطلان . هذا وجه تقديم القاعدة والإجماع وأمّا وجه تقديم القاعدة على الإجماع ؛ لأنّها يرجع إلى الدليل اللفظي والإجماع دليل لبّي . وعليه فالتحقيق في المقام يقتضى الاستدلال . أوّلًا : بمقتضى القاعدة . ويمكن استفادتها من النبوي المعروف « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » « 1 » ؛ حيث يدلّ على اعتبار وجود أصل ثابت باق قابلٍ للاستثمار والانتفاع . وأيضاً يمكن استفادتها من نصوص أوقاف الأئمّة عليهم السلام ، كما أشار إلى ذلك في الجواهر بقوله : « ولأنّ المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » . وما وقع من وقوفهم عليهم السلام اعتبار فعلية التهيؤ في الأصل الذي يراد حبسه . . . » . وثانياً : اتّفاق الأصحاب بل إجماعهم كما نقل في المفتاح « 2 » عن الغنية والسرائر .
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل 14 : 47 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة 9 : 70 .