تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
المسألة : 31 - يعتبر في الموقوف : أن يكون عيناً مملوكة يصحّ الانتفاع به منفعة محللة ، مع بقاء عينه ( 1 ) بقاءً معتداً به ، غير متعلق لحق الغير المانع من التصرف ويمكن قبضه . فلا يصحّ وقف المنافع ، ولا الديون ، ولا ما لا يملك مطلقاً كالحر ، أو لا يملكه المسلم كالخنزير ، ولا ما لا انتفاع به إلّا باتلافه كالأطعمة والفواكه ، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرم كآلات اللهو والقمار .
شرح

شرائط الموقوف

1 - يقع الكلام حول شرائط الموقوف في أمور . أحدها : كون الموقوف عيناً موجودةً باقيةً ، لا معدومة ولا زائلة تالفة بالتصرّف ، ولا ديناً ولا منفعةً . ثانيها : كونه مملوكاً للواقف غير متعلّق لحقّ الغير على وجه مانع من تصرّف الواقف . ثالثها : كونه ممّا يصحّ الانتفاع به انتفاعاً مقصوداً محلّلًا ، من دون اشتراط كونه ممّا ينتفع به فعلًا .