المسألة : 31 - يعتبر في الموقوف : أن يكون عيناً مملوكة يصحّ الانتفاع به منفعة محللة ، مع بقاء عينه ( 1 ) بقاءً معتداً به ، غير متعلق لحق الغير المانع من التصرف ويمكن قبضه .
فلا يصحّ وقف المنافع ، ولا الديون ، ولا ما لا يملك مطلقاً كالحر ، أو لا يملكه المسلم كالخنزير ، ولا ما لا انتفاع به إلّا باتلافه كالأطعمة والفواكه ، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرم كآلات اللهو والقمار .
شرح