تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
المسألة : 29 - يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه ، فلا يصحّ وقف الصبي ، وإن بلغ عشراً على الأقوى ( 1 ) .
شرح

شرائط الواقف

وقف الصبي البالغ عشراً

1 - إنّ الدليل على اشتراط ذلك كلّه ما دلّ من النصوص المتواترة على رفع القلم عن الصبي والمجنون وأنّه لا اعتبار بتصرّفاتهما المالية . في مالهما ومال غيرهما . وقد سبق ذكر هذه الإطلاقات والعمومات في مظانّها . وأمّا الاختيار ، فلوضوح اعتباره في جميع التكليفيات والوضعيات من التصرّفات والمعاملات بالنصّ والإجماع والعقل والضرورة . وأمّا اشتراط عدم الحجر بالفلس والسفه ، فلما دلّ من النصوص وقامت عليه السيرة ، من كون السفيه والمفلّس ممنوعين عن التصرف المالي . كما قُرّر ذلك في كتاب الحجر ، وغيره . ولا كلام في ذلك هاهنا بالخصوص . وإنّما الكلام في صحّة وقف الصبي البالغ عشراً . والمعروف المشهور عدم