شرح
وأمّا لو وقف على عنوان كالفقراء والعلماء ونوى بذاك نفسه بعنوان المصرف ، فلو كان نفسه فقيراً أو عالماً ، فلا إشكال في صحّة هذا الوقف وجواز صرف الموقوف على نفسه بعنوان أحد المصاديق .
والفرق بين الموردين صدق الوقف على نفسه عرفاً في الصورة الأولى بخلاف الثانية .
وهذا الذي قلنا هو مقتضى التحقيق في المقام .