المسألة : 24 - من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه ، فلو وقف على نفسه لم يصحّ ( 1 ) .
شرح
اعتبار إخراج الواقف نفسه
1 - لا خلاف في عدم صحّة الوقف على نفسه ، كما صرّح بذلك في المسالك ، بقوله : « لا خلاف بين أصحابنا في بطلان وقف الإنسان على نفسه » « 1 » . ونظيره في الحدائق « 2 » ، بل في المفتاح : « قد حكى في السرائر الإجماع على عدم صحّة الوقف على نفسه ونسبه في التذكرة إلى علمائنا » « 3 » . وقد نقل في المفتاح عن كثير من الفقهاء نفي الخلاف في ذلك . ولم ينسب الخلاف إلّا إلى بعض العامّة ، وإلى ابن الجنيد ، مع النقاش في دلالة كلامه على ذلك ، كما أشار إليه في المسالك والعروة « 4 » . فأصل الإجماع لا إشكال في تحقّقه بين أصحابنا ، إلّا أنّه قد يشكل بأنّه مدركي ؛ نظراً إلى استدلال الأصحاب لذلك بمقتضى القاعدة العقلية ومدلول بعض النصوص . كما أشار إليه في المفتاح بقوله : « وقد استدلّ الأصحاب على ذلك بأنّه لا يُعقل تمليك الإنسان نفسَه مالَ نفسه . والأصل فيه الأخبار والإجماع » « 5 » .هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 5 : 361 .
( 2 ) . الحدائق الناضرة 22 : 155 .
( 3 ) . مفتاح الكرامة 9 : 14 .
( 4 ) . العروة الوثقى 6 : 298 .
( 5 ) . مفتاح الكرامة 9 : 15 .