تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
ذيل الرواية . ونظيره جاء في كلام المحقّق الكركي . « 1 » نعم ليس في نسخة الوسائل قوله : « أو من غلّةٍ » ، وعليه فشموله للوقف أوضح . لكنّه موجود في نسخة التهذيب بطريق صحيح ، كما نقلناه . وجه الدلالة أنّ التعبير بالرجوع في قوله عليه السلام : « يرجع ميراثاً إلى أهله » ، ظاهر في تحقّق الوقف صحيحاً وخروج المال الموقوف عن ملك الواقف قبل الموت . ومعناه أنّ الوقف بعد ما انعقد صحيحاً في مفروض السؤال - وهو شرط عود الوقف إلى الواقف عند احتياجه إليه - لمّا يصير ملكاً له عند عروض الاحتياج ، فمن هنا لو هلك في هذا الحال يرجع الوقف ميراثاً له ولا يبقى على وقفيته ، أو لحدوث الاحتياج بالموت ؛ لأنّ الميّت فقير كما قال بعض . وذلك لوضوح عدم خصوصية لموت الواقف ؛ إذ لا يصلح سبباً لدخول المال الموقوف في ملك الواقف بعد ما خرج عن ملكه بالوقف . فيعلم بقرينة السؤال ومناسبة الحكم والموضوع ، أنّ الموت إمّا سبب الحاجة فيوجب انتفاء الشرط وبتبعه انتفاء المشروط - وهو الوقف - ، أو كان حدوثه بعد عروض الحاجة للوقف . وبهذا التقريب يتمّ الاستدلال بهذه الصحيحة ، كما قال الشهيد . وقد استدلّ في الجواهر « 2 » بهذه الصحيحة وجعلها الأصل في هذه المسألة . وزاد في الاستدلال بصحيح آخر بنفس الطريق سيأتي ذكره . ومن هذه الطائفة صحيحة أخرى لإسماعيل رواها الشيخ في التهذيب بطريقه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد وأبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد 9 : 29 . ( 2 ) . جواهر الكلام 28 : 72 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 215 | علي أكبر السيفي المازندراني