تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
وهذا بخلاف ما لو بنينا على كونه حبساً ؛ حيث لم يَخرج المال عن ملكه بالحبس حتّى يحتاج في رجوعه إلى ملكه بعد انقراض الموقوف عليه إلى سبب جديد ، كما هو واضح . هذا ، ولكن يظهر من صاحب العروة موافقة السيّد الماتن قدس سره ؛ حيث قال : « وأمّا على المشهور من كونه وقفاً فهل يرجع إلى ورثة الواقف أو ورثة الموقوف عليه أو يصرف في وجوه البرّ ؟ أقوال أقواهما بل المتعين الرجوع إلى ورثة الواقف حسب ما مر من التحقيق » « 1 » . ومقصوده ممّا مرّ من التحقيق ما اختاره من كون الوقف مجرّد إيقاف من دون إفادته نقل ملك العين إلى الموقوف عليه . لكنّه خلاف مقتضى التحقيق وخلاف ما عليه المشهور ، كما بيّنّاه في بعض المسائل مفصّلًا . وحاصل الكلام : أنّ انقراض الموقوف عليه كموته لا يمنع عن انتقال الملك إلى الورثة ، بل هو موجب له . ولا ينافي ذلك كونه موجباً لقطع علقة الملكية عن الميّت .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 6 : 296 .