تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
المسألة : 16 - لو وقف على من ينقرض - كما إذا وقف على أولاده واقتصر على بطن أو بطون ممن ينقرض غالباً ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم - ، ففي صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه رأساً أقوال . والأقوى هو الأوّل ( 1 ) .
شرح

حكم الوقف على من ينقرض غالباً

1 - وهو صحّته وقفاً ، وقال في الحدائق : « 1 » إنّه المشهور ، وكذا قال في العروة « 2 » . ولكن نسب في المفتاح « 3 » القول الثاني إلى أكثر المتأخّرين . والظاهر أنّ القول الأوّل مشهور بين القدماء كما حكى في المفتاح عن ظاهر المقنعة والسرائر ؛ نظراً إلى قولهما برجوع العين الموقوفة أو منفعتها بعد موت الموقوف عليه إلى ورثته ، لا إلى الواقف ولا إلى ورثته كما يقوله القائلون بالصحّة حبساً . فيُعلم من ذلك أنّهما قائلان بصحّته وقفاً . وأيضاً استظهر في المسالك عن قول صاحب الشرائع أنّه وافق المفيد ؛ حيث قال : « وفي صحّته وقفاً أو حبساً ، أو بطلانه من رأس أقوال أشار إليها المصنّف واختار أوّلها ، ويمكن أن يكون اختار الثاني ؛ لانّ وجوب إجرائه حتّى ينقرض المسمّون يشملهما » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة 22 : 137 . ( 2 ) . العروة الوثقى 6 : 293 . ( 3 ) . مفتاح الكرامة 9 : 17 . ( 4 ) . مسالك الأفهام 5 : 354 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 151 | علي أكبر السيفي المازندراني