تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
يشكل الالتزام بذلك ؛ نظراً إلى دخول العين الموقوفة في ملك الموقوف عليه الخاصّ بالوقف ، فبمجرّد الوقف الخاصّ يصير الموقوف عليه الخاصّ بالقبض مستولياً على الموقوف . وحينئذٍ كونه تحت ولاية القيّم ينافي ذلك . نعم للواقف اشتراط الناظر بمقتضى « المؤمنون عند شروطهم » وله الولاية على النظارة حينئذ من دون ولاية ولا استيلاء على العين ، وإلّا يناقض مالكية الموقوف عليه الخاصّ . وما سبق من صاحب الجواهر من إفادة هذا المعنى إنّما يتمّ في الوقف الخاصّ فيما إذا كان الموقوف عليهم كباراً . وفي الوقف العامّ وعلى الجهات وإن تنتقل العين الموقوفة بالوقف إلى ملك الموقوف عليه ، إلّا أنّ الموقوف عليه لمّا كان العنوان والجهة وهما غير قابلين للقبض دلّ الدليل على اعتبار قبض القيّم والحاكم أو كفايته ، فلا يقاس بالوقف الخاصّ .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 111 | علي أكبر السيفي المازندراني