تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( مسألة 19 ) : لا تصحّ الوصيّة بمال الغير وإن أجاز المالك إذا كان الإيصاء به عن نفسه ؛ ( 1 ) بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه . وأمّا عن الغير ؛ بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه فلا تبعد صحّته ونفوذه بالإجازة .
شرح

لا تصحّ الوصيّة بمال الغير

1 - يقع الكلام في مقامين : أحدهما : أن يوصي بمال الغير عن نفسه ؛ بأن يملّكه لشخص بعد موت نفسه . ثانيهما : أن يوصي بمال الغير فضولًا عن صاحب المال ؛ بأن يملّكه لشخص بعد موت صاحب المال . فوقع الكلام في المقامين في أنّ الوصيّة هل تصحّ وتنفذ بلحوق إجازة مالك المال الموصى به بعد إنشاء الوصيّة على أحد النحوين المزبورين ؟ فنقول : أمّا المقام الأوّل : فالمعروف بين الفقهاء عدم صحّة الوصيّة بمال الغير ، كما في « القواعد » و « جامع المقاصد » و « مفتاح الكرامة » « 1 » وكذا في « الشرائع » و « التذكرة » و « النافع » و « الإرشاد » و « الدروس » وغيرها . حيث قيّد بعضهم كون الموصى به ملكاً للموصي وقيّد جماعة منهم كونه مختصّاً بالموصي ، وصرّح آخرون بعدم صحّة الوصيّة بمال الغير . وظاهرهم عدم الصحّة مطلقاً ؛ سواءٌ كان عن نفسه أو عن المالك ، وسواءٌ لحقته إجازة المالك أم لا .
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 455 ؛ جامع المقاصد 10 : 101 ؛ مفتاح الكرامة 9 : 441 / السطر 23 ، و 443 / السطر الأخير .