تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
وفي « المختلف » و « المهذّب البارع » و « جامع المقاصد » : أنّه الأحوط . ولكن ذهب كثير من الفقهاء إلى جواز وصيّة البالغ عشراً في المعروف ، ونسبه في « الشرائع » إلى الأشهر ، هذا بحسب الأقوال . والأقوى : ما نُسب إلى الأشهر ؛ من كفاية البلوغ عشراً في جواز وصيّة الصبيّ في وجوه المعروف . والدليل على ذلك نصوص كثيرة : منها : معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته » « 1 » . منها : معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدٍّ معروف وحقّ فهو جائز » « 2 » . منها : معتبرة أخرى عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار اكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته » « 3 » . منها : معتبرة أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ؟ قال عليه السلام : « إذا أصاب موضع الوصيّة جازت » « 4 » . منها : معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن وصيّة الغلام
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 362 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 362 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 362 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 5 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 363 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 6 .