أركان الوصيّة
( مسألة 4 ) : للوصيّة التمليكيّة أركان ثلاثة : الموصي والموصى به والموصى له ، وقوام العهديّة بأمرين : الموصي والموصى به . نعم إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذها تقوم - حينئذٍ - بأمور ثلاثة : هما والموصى إليه ، وهو الذي يطلق عليه « الوصيّ » ( 1 ) .
شرح
1 - قد اتّضح أركان الوصيّة بقسميها ؛ من تعريف الوصيّة التمليكية ، وبيان الفرق بينها وبين الوصيّة العهدية ؛ فإنّ التمليك يحتاج إلى مملّك ؛ وهو الموصي ، وإلى مملوك ؛ وهو عين المال الموصى به ، وإلى من يملَّك له ؛ وهو الموصى له .
وأمّا العهد من جانب الموصي فلا يحتاج إلى أزيد من شيء متعلّق له ، وهو فعل من الأفعال . إلّا إذا عيّن شخصاً لإنفاذ الوصيّة ؛ فيحتاج حينئذٍ إلى الموصى إليه المعبّر عنه بالوصيّ . وهذا واضح ، لا يحتاج إلى بيان أزيد ممّا قلنا .
ولكن يظهر من بعض « 1 » : أنّ العهدية أيضاً تحتاج إلى الموصى له إذا كان متعلّق
هامش
( 1 ) - وهو السيّد الخوئي في المباني في شرح العروة الوثقى 33 : 295 .