پرش به محتوای اصلی

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحه 112

پدیدآورندگان:

ص۱۱۲
الفقهاء في الموارد المشابهة رعايةً لحقّ المجني عليه الاكتفاء في القصاص بالأقلّ من الجناية ، والمطالبة فيما زاد بالأرش أو العفو .

النتيجة :

يُعلم ممّا سبق أنّ المستفاد من العمومات - التي تقرّر حكم العقل وسيرة العقلاء بلزوم مساواة الجناية مع العقوبة - مشروعية القصاص في الضرب . ويؤيّد ذلك أو يدلّ عليه بعض الروايات وسيرة المتشرّعة ، وما يتوهّم كونه مانعاً والذي طرحه بعض الفقهاء في مقابل هذا الشمول للعمومات لا يصلح للمانعية . وعليه ، فإنّ كلّ ضربة يصدق عليها عنوان الظلم والتعدّي « 1 » يثبت فيها القصاص ، فإذا لم تكن المساواة والمماثلة ممكنة في القصاص اكتُفي بالقدر المتيقّن والأقلّ من الجناية .
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في البحث خروج الضربات الخفيفة التي لا يصدق عليها الظلم والتعدّي .