المرأة . ونحن نذكر أوضحها دلالة على ذلك ، ونناقش ما يقبل منها المناقشة :
1 - رواية « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة » :
تمسكوا بما رواه البخاري بسنده عن أبي بكرة قال : لقد نفعني اللَّه بكلمة سمعتها من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أيام الجمل ، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم .
قال : لما بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال : « لن يُفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة » « 1 » .
وفي رواية أخرى : « لن يفلح قوم ملَّكوا أمرهم امرأة » « 2 » .
وفي رواية أخرى : « لا يفلح قوم تملكهم امرأة » « 3 » .
ورواه الترمذي عن أبي بكرة وصححه « 4 » .
وعن جابر بن سمرة قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لن يفلح قوم يملك رأيهم امرأة » « 5 » .
ورواه من الإمامية حسن بن شعبة في تحف العقول « 6 » مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم .
كما رواه الشيخ الطوسي في الخلاف « 7 » والنراقي في مستند الشيعة « 8 » .
ورغم أن الرواية لم ترد في مصادر الإمامية مسندة ، غير أن اشتهار الرواية وتضافر روايتها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يجبر ضعف سندها ، ويطمئن الإنسان بصدورها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم .
ولم ترد الرواية بصيغة النهي لتكون من قبيل الأحكام المولوية ، وإنّما فيها
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري 3 : 9 ، كتاب المغازي ، باب كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كسرى وقيصر ، الحديث رقم 4425 ، وكتاب الفتن باب رقم 18 . المستدرك ( للحاكم ) 3 : 118 - 119 .
( 2 ) السنن الكبرى ( للبيهقي ) 10 : 118 .
( 3 ) مسند أحمد بن حنبل 5 : 43 .
( 4 ) جامع الترمذي ، كتاب الفتن : باب 64 ، رقم 2365 .
( 5 ) مجمع الزوائد 5 : 212 .
( 6 ) تحف العقول : 35 .
( 7 ) الخلاف 3 : 311 .
( 8 ) مستند الشيعة 2 : 519 .