وأمّا الإجماع المركّب : فهو عبارة عن اتّفاق العلماء على نفي القول الثالث رغم وجود الخلاف بينهم .
3 - الإجماع المدركي والتعبّدي :
الإجماع المدركي : هو الإجماع الذي يوجد مدرك ودليل يصلح لأن يكون منشأً له ، وذلك من قبيل إجماع القدماء على انفعال ماء البئر بالنجاسة الذي استندوا فيه إلى روايات متعدّدة خالفهم فيها المتأخرون لعدم اعتمادهم عليها ، ويسمّى هذا الإجماع أيضاً بالإجماع المستند .
وأمّا الإجماع التعبّدي : فهو الذي لا يوجد دليل يصلح لأن يكون منشأً له ؛ ولذا سمّي تعبّدياً « 1 » .
4 - الإجماع القولي والعملي :
الإجماع القولي : هو اتفاق المجتهدين في الفتوى .
وأمّا الإجماع العملي : فهو عمل المجتهدين وتصرفهم المعبَّر عنه أحياناً بسيرة العلماء .
5 - الإجماع السكوتي والصريح :
الإجماع السكوتي : هو تصريح بعض علماء عصر واحد برأي في مسألة ، وسكوت آخرين عنه بعد اطّلاعهم عليه .
وأمّا الإجماع الصريح فبالعكس ؛ بمعنى تصريح الجميع بآرائهم وإعلانهم عن توافقهم .
6 - الإجماع التقديري :
وهو افتراض حصول الإجماع على تقدير حصول أمر آخر ، كالإجماع على لزوم العمل بالاحتياط على تقدير انسداد باب العلم والعلمي في معظم مسائل الفقه .
هامش
( 1 ) - هذا التعريف وإن لم نعثر عليه في كتب الأعلام ، إلّا أنّه مستفاد من تعريفهم للإجماع المدركي بقرينة المقابلة .