والاتفاقات الحاصلة قبل زمان السيد المرتضى والشيخ الطوسي لم تكن إلّا إجماعات على نفس الأخبار التي كانوا ينقلونها في كتبهم ؛ إذ لم يعهد من هؤلاء الأعلام كتابة رسالة تختلف عباراتها وتفريعاتها عن النصوص الشرعية « 1 » ، ولذا قال بعضهم : « إنّ المتقدّمين كانوا إذا أعوزتهم النصوص في مسألة رجعوا فيها إلى فتاوى علي بن الحسين بن بابويه الصدوق قدس سره وغيره » « 2 » .
لكن الإنصاف أنّ هناك إجماعات كثيرة لا يمكن تفسيرها إلّا بإجماع الفتوى ، وقد أدرك المحدّث البحراني ذلك وحاول التنصّل منه حيث ذكر أنّهم كثيراً ما كانوا يستسلقون الإجماع مجازفةً ، ويقيّدونه أحياناً بقولهم : « إن تمّ » و « إن ثبت » ، وأمّا في مقام التحقيق فكانوا يمزّقونه تمزيقاً ويجعلونه حريقاً « 3 » .
لكن الوحيد البهبهاني لم يقتنع بهذا الكلام ، معتبراً أنّ القدماء كالمتأخرين عملوا بالإجماع وآمنوا بحجّيته ؛ بدليل استدلال الكليني « 4 » به في بعض المسائل ، بالإضافة إلى عدم تجويزه العمل بالأخبار الصحيحة المخالفة له « 5 » . بل إنّ الفضل بن شاذان كما قلنا - وكذا غيره من الفقهاء والمتكلمين المعاصرين للأئمة المعصومين عليهم السلام كانوا يعتقدون بحجيته ويتجنبون مخالفته « 6 » .
وكذا الحال في العلماء غير المعاصرين للأئمة كالإسكافي « 7 » وابن زهرة الذي قيل إنّه استدل بالإجماع في مسائل كثيرة بلغت ستمائة وخمسين مسألة « 8 » ، وحتى الشيخ المفيد - الذي حصر مصادر التشريع في كتابه التذكرة « 9 » بالقرآن والسنة - استدل بالإجماع واستند إليه في سائر كتبه الفقهية « 10 » .
إلّا أنّ الظاهر أنّ أوّل من قنّنه ورسم معالمه السيد المرتضى الذي أكد على
هامش
( 1 ) - ذكر ذلك عنه المحدث البحراني في الحدائق الناضرة 1 : 39 - 40 .
( 2 ) جواهر الكلام 3 : 131 .
( 3 ) انظر : الحدائق الناضرة 9 : 373 .
( 4 ) لعلّ ذلك إشارة إلى ما ذكره الكليني في بحث الإرث من حرمان بعض الأفراد من الإرث باستثناء ما خرج بالإجماع ، حيث قال : « إلّا ما خصّ اللَّه به من طريق الإجماع أنّ ولد الولد يقومون مقام الولد . . . » . ( الكافي 7 : 70 ) .
( 5 ) انظر : الكافي 1 : 8 - 9 . وهو وإن لم ينطبق على ما هو منسوب إليه ، إلّا أنّه لا يوجد مكان آخر من الكافي يدلّ على هذه النسبة .
( 6 ) الفصول المختارة : 83 - 84 . الرسائل الأصولية : 270 - 271 .
( 7 ) فتاوى ابن الجنيد : 33 ، 273 ، 324 .
( 8 ) مقدمة غنية النزوع : 28 .
( 9 ) التذكرة في أصول الفقه ( ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ) 9 : 28 .
( 10 ) المقنعة : 245 ، 580 ، 680 .