إبراهيم ) ، فيصلى ركعتين » « 1 » .
ونحوه موثق عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة « 2 » .
وهذان ورواية أبي الصباح وصحيح معاوية واحد بالمضمون لان الأبطح أيضا من مكة ومن كان فيه كمن هو في نفس البلد . نعم صحيح محمد بن مسلم وموثق ابن بكير ساكتان عن حكم من ارتحل .
ومنها : رواية ابن مسكان عن عمر بن البراء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى اتى منى انه رخص له ان يصلى بمنى » 3 .
وأيضا رواية ابن مسكان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « انه سأله عن رجل نسي ان يصلى الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى اتى منى ؟ قال يصلهما بمنى » 4 .
وخبر هاشم بن المثنى كما في التهذيب « 5 » عن هشام بن المثنى كما في الاستبصار « 6 » والكافي « 7 » ولفظ الكافي قال : « نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السّلام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما فذكرنا ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال : الا صلاهما حيث ذكر »
والظاهر اتحاد هاشم وهشام وهاشم ثقة وهشام لم يوثق ولكن لو كان هو غير هاشم يتردد الراوي بين الثقة والمجهول الا انه يظهر من اعتماد ابن عمير عليه فإنه
هامش
( 1 ) 1 - 4 وسائل الشيعة ب 74 أبواب الطواف ح 5 و 7 .
( 2 ) 2 - 3 وسائل الشيعة ب 74 أبواب الطواف ح 2 و 8 .
( 5 ) - التهذيب : 5 - 139 / ص 460 ، ح 132 .
( 6 ) - الاستبصار ج 2 / 235 / 817 .
( 7 ) - الكافي : 2 ص 426 ح 4 .