أقول : ولكن كان الظاهر من كلامهم بطلان الأول بالقرآن فضلا عن الثاني ، وبعبارة أخرى صحة الأول مشروط بعدم لحوق الثاني به كالشرط المتأخر فلا يترك الاحتياط بالبناء على البطلان واللّه هو العالم .
إذا زاد في طوافه على السبع قبل بلوغه الركن
مسألة 8 - إذا زاد في طوافه على السبع قبل بلوغه الركن يقطعه ولا شيء عليه .
وحكى في الجواهر التصريح به عن الشيخ وبنو زهره والبراج وسعيد وغيرهم قال ( بل هو المشهور ) « 1 » ويدل عليه ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى « 2 » عن أحمد بن محمد « 3 » عن ابن فضّال « 4 » عن علي بن عقبة « 5 » عن أبي كهمس « 6 » قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ؟ قال : ان ذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه » « 7 » ورواه الشيخ في التهذيب « 8 » عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وفي بعض النسخ : محمد بن يعقوب « 9 » عن محمد بن أحمد بن يحيى « 10 » عن محمد بن الحسين « 11 »
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 384 .
( 2 ) - من الثامنة ثقة عين كثير الحديث له كتب .
( 3 ) - من السابعة الحسن بن علي بن فضال عظيم المنزلة جليل القدر بن خالد الأسدي ثقة له كتاب هستم بن عبد اللّه له كتاب شيخ القميين ووجههم .
( 4 ) - من السادسة .
( 5 ) - من السادسة .
( 6 ) - من الخامسة .
( 7 ) - الكافي ، 4 / 418 / 10 .
( 8 ) - التهذيب ج 5 ، ح 367 / 39 .
( 9 ) - من التاسعة .
( 10 ) - من كبار الثامنة .
( 11 ) - من السابعة جليل من أصحابنا القدر مسكون إلى روايته حس التصانيف .