عدم وجوب حفظ الموالاة في مواضع
مسألة 6 - لا يجب حفظ الموالاة في الطواف إذا جاوز النصف في مواضع .
[ الاوّل : ] إذا نقص من طوافه سهوا
الاوّل : إذا نقص من طوافه بعد التجاوز من النصف شيئا سهوا فإنه يرجع ويتمه ولو عاد إلى أهله يأمر من يطوف عنه ويدل عليه صحيح الحسن بن عطية « 1 » وصحيح الحلبي « 2 » وقد مر الكلام فيه .
[ الثاني : ] إذا نقص من طوافه لحاجة
الثاني : إذا عرض له حاجة فإنه يقطع طوافه ويحصى ما طاف ويرجع ويبنى عليه وهذا هو القدر المتيقن من الاخبار وحمل مطلقها على مقيدها .
[ الثالث : ] لو مرض في أثناء الطواف
الثالث : لو مرض في أثناء طوافه لما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا « 3 » عن سهل بن زياد « 4 » عن الحسن بن محبوب « 5 » عن ابن رئاب « 6 » عن إسحاق بن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ب 32 أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ب 31 أبواب الطواف ح 1 .
( 3 ) - وهم محمد بن الحسن الطائي ومحمد بن جعفر الأسدي أو محمد بن أبي عبد اللّه ومحمد بن عقيل الكليني علي بن محمد ابن إبراهيم خال الكليني .
( 4 ) - مرمى بالضعف ولكن إذا اعتمد على حديثه الاجلة بالنقل عليه يجبر به ضعفه وهو من السابعة .
( 5 ) - جليل القدر . . . من السادسة .
( 6 ) - له أصل كبير ثقة جليل من الخامسة .