پرش به محتوای اصلی

فقه الحج — صفحه 360

پدیدآورندگان:

ص۳۶۰
المعاصرين « 1 » عليه يدور الامر بين وجوب البيتوتة في النصف الأول أو في تمام الليل والقدر المتيقن وان كان تمام الليل الا ان مقتضى ما سمعت من النصوص كفاية البيتوتة إلى النصف .
پاورقی
( 1 ) - المعتمد : 5 / 189 إلى 200