[ الخامس : ] وجوب الختان في الطواف
الخامس : من شرائط صحة الطواف واجبا أو مندوبا ان يكون الرجل مختونا والظاهر أنه لا خلاف فيه كما في الجواهر بل قال الحلبي في الكافي لا يصح ( يعنى الأغلف ) باجماع آل محمد عليهم السّلام « 1 » ويدل عليه صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة » « 2 » .
وفي الكافي عن أبي على الأشعري « 3 » عن محمد بن عبد الجبار « 4 » عن صفوان « 5 » عن إبراهيم بن ميمون « 6 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في الرجل يسلم ويريد ان يحج وقد حضر الحج أيحج أم يختتن ؟ قال : لا يحج حتى يختتن » « 7 » وفي صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة فاما الرجل فلا يطوف الّا وهو مختتن » « 8 » .
وغير ذلك قال في الجواهر « فما في المدارك من أنه نقل عن ابن إدريس التوقف في ذلك واضح الضعف كما أن عدم ذكر كثير له على ما في كشف اللثام ليس خلافا
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 274 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ب 33 أبواب مقدمات الطواف ح 1 .
( 3 ) - ثقة فقيه كثير الحديث أحمد بن إدريس من صغار الثامنة .
( 4 ) - ثقة قمى من كبار السابعة .
( 5 ) - ثقة ثقة عين ابن يحيى البجلي من أعاظم السابعة .
( 6 ) - من كبار الخامسة .
( 7 ) - وسائل الشيعة ب 33 أبواب مقدمات الطواف ح 2 .
( 8 ) - وسائل الشيعة ب 33 أبواب مقدمات الطواف ح 3 .