فقتله ، قال : فقال : « يقتل السيّد به » « 1 » .
وفي الصحيح عن أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « وهل عبد الرجل إلّا كسوطه ، أو كسيفه يقتل السيّد ويستودع العبد في السجن حتّى يموت » « 2 » .
وله سند آخر ( غير معتبر ) باختلاف يسير في المتن .
ومقتضى التعليل قتل القائد العسكري إذا أمر جنديّا بقتل أحد وتخليد الجندي المباشر في السجن والفتوى بأحد الوجهين يحتاج إلى مزيد تدبّر ، وما حكاه العلّامة في مختلفه عن خلاف الشيخ جمعا بين الطائفتين من الروايات ، مجرّد جمع تبرّعي اجتهادي منه ، ولا عبرة به وكأنّه طرح للأخيرة .
هذا آخر ما تيسّر لي ذكره . نحمد اللّه على توفيقه حمدا كثيرا كما هو أهله .
كابل محمد آصف المحسني
هامش
( 1 ) . نفس المصدر .
( 2 ) . نفس المصدر ، ص 33 .