12 . حقّ المريض في معرفة العلاج الذي يقدّم له وخاصّة عند إجراء العمليّات الجرّاحيّة ، وضرورة أخذ موافقته المسبقة على ذلك إلّا عند الضرورة لحماية روحه .
13 . حقّ المريض في التوعية للمشاركة في حماية نفسه من المضاعفات ، وسوء استخدام الأدوية .
14 . حقوق المرضى في تكوين كوادر متخصّصة في المهن الطبّيّة لضمان العلاج باقتدار . « 1 » .
15 . حقّ المريض في اهتمام الجهات المختصّة بمتابعة الأبحاث الطبّيّة التي تحقّق تقدّم العلاج . 2
وفيما يلي « حقوق المرضى » كما وردت في الوثيقة الغربيّة الصادرة في ديترويت سنة « 1971 م » باختصار :
1 . الحقّ في المعالجة .
2 . الحقّ في احتفاظ المريض بالأمل ، مهما تغيّرت الظروف .
3 . الحقّ في أن توضع مسئوليّة المعالجة في أيدي المتّصفين بالأمل .
4 . حقّ المريض في التعبير عن مشاعره إزاء ملاقاة الموت المتوقّع .
5 . حق المريض في المشاركة في قرارات علاجه ورعايته .
6 . حق المريض في استمرار الرعاية الطبية والتمريض ، ولو تغيرت حالته من احتمال ( الشفاء ) إلى الحاجة ( لتخفيف الآلام ) .
7 . الحق في عدم الموت وحيدا .
8 . الحق في أن تجاب استفساراته عن المرض والعلاج بصدق .
9 . الحق في أن تراعاه عائلته ، وأن ترعى هذه العائلة حال عجزه ووفاته .
10 . الحق في ألا يخدع بقول أو تصرف .
11 . حقه في الموت بأمان ، ومع احترام لإنسانيته .
12 . حقه في احترام قراراته ، وألا يؤاخذ بها إذا خالفت آراء الآخرين وعقائدهم .
13 . حقه في أن يتابع ممارساته وتوجهاته الروحية والدينية حسب معتقده .
14 . حقه في أن تصان جثته ولا يعتدى عليها بعد وفاته .
هامش
( 1 ) 1 و 2 . التخصص في شعوب الطبّ واجب كفائي ، وكذا كلّ ما يتوقّف عليه النظام من الصناعات .