تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ومسائل طبية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير اللّه تعالى - وكفاية الحرج في إزالة الحكم الإلزامى في سائر المحرّمات والواجبات . وإمّا أن نقول بترادف الاضطرار والحرج مصداقا وعدم أشدّية الأوّل من الثاني ، فلاحظ . نعم ، قيل : إنّ الاضطرار يختصّ بخوف هلاك النفس علما أو ظنا ، ومع حفظ النفس لا اضطرار . وقيل : إنّ الضرورة هي الحالة التي تكون معها المقاصد الخمسة - أي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال - مهدّدة بالاختلال أو الهلاك . والحاجة هي الحالة التي يكون معها الإنسان في مشقّة وحرج دون أن يكون أصول المقاصد الخمسة في خطر . وقيل : الحرام لذاته كالزنا مثلا يباح للضرورة . والحرام سدّا للذريعة كالخلوة بالأجنبية والنظر إلى العورات والتبرج وغيرها تبيحه الحاجة فقط « 1 » . وقيل : يجوز استعمال المحرمات لتعجيل الشفاء « 2 » . وقد سبق بحث الاضطرار . 4 - منظمة الصحة العالمية تسعى سعيا حثيثا إلى التنبيه على خطورة مشكلة التدخين ، في الحقيقة تتآمر فيها شركات التبغ ؛ لأنّها تبيع ب‍ 230 ألف مليون دولار سنويا ، الآن التجارة موجهة إلى العالم الثالث ، وإذا جاءت الأرقام والأشياء الحقيقة المفزعة عن هذه الشركات ؛ فإنّ أجهزة الإعلام لا تنتشر « 3 » . 5 - يقول طبيب مسلم : هناك في مجال التداوي أكثر من 500 دواء ، ولديّ جدول بهذه الأدوية التي تحتوي على الكحول ، وفي المقابل هناك أيضا أدوية بديلة . وفي الواقع لو تحرّينا هذه الأدوية لاستطعنا أن نتخلص من جزء من هذه الأدوية على الأقل التي تحتوي على الكحول . مثلا هناك دواء نستخدمه يوميا ، ويستخدمه كلّ طبيب مختصّ في مجال القلب ، وهو النيتروجليسرين « تراي بيل » هذا الدواء يحتوي على الكحول « 4 » . وهناك دواء تفتخر بريطانيا أنّها صنعته ، وهو دواء مماثل تماما في فعله وصنعه وتركيبه إلّا
هامش
( 1 ) . نفس المصدر ج 1 ص 189 . ( 2 ) . نفس المصدر ج 2 ص 94 - 95 . ( 3 ) . أقول : التدخين بعنوانه عندنا غير محرّم ، لكن للحاكم الشرعي أن يحرّمه ويمنع الشعب عنه إذا استلزم الإضرار الفادحة المالية والبدنية ، كما هو كذلك . ( 4 ) . نفس المصدر ص 149 - 150 .
الفقه ومسائل طبية — صفحة 418 | الشيخ محمد آصف المحسني