ثمّ المحرّم هو لبس الحرير المحض والخالص ، فيجوز لبس الممزوج منه ومن غيره وإن قلّ .
وهذا الحكم أيضا إجماعي في الجملة كما قيل . ويجوز أيضا افتراشه والركوب عليه والتدثّر به حال الاضطجاع ، وغير ذلك ممّا لا يصدق عليه عنوان اللبس « 1 » .
الخامس : الأظهر حرمة لبس الحرير على المرأة أيضا في حال الإحرام « 2 » .
هامش
( 1 ) . انظر بحثه في كتابنا حدود الشريعة في محرّماتها ج 2 ص 190 و 193 .
( 2 ) . نفس المصدر .