المسألة الثامنة والخمسون الانتفاع بالذهب والحرير
ما يحرم من الذهب أو الفضة أو الحرير في فقهنا أمور :
الأوّل : قال المحدّث الخبير البحراني رحمه اللّه في الحدائق :
لا خلاف بين الأصحاب في تحريم الأكل والشرب وكذا سائر الاستعمالات كالتطيّب وغيره في أواني الذهب والفضة ؛ وادعى عليه العلّامة في التذكرة وغيره الإجماع « 1 » .
أقول : ما ذكره أحوط ؛ للإجماع المنقول المذكور ، والأرجح اختصاص الحرمة بالأكل والشرب فقط .
الثاني : وقال المحدّث المذكور « 2 » أيضا :
المشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ الأواني المذكورة وإن كان للقنية والادّخار ، صرّح بذلك المحقّق في المعتبر ، ونقله عن الشيخ - رحمهما اللّه تعالى - ولم ينقل فيه خلاف إلّا عن الشافعي . . .
ونقل في المدارك عن العلّامة في المختلف أنّه استقرب الجواز ؛ استضعافا لأدلّة المنع ، واستحسنه وجعل المنع أولى .
أقول : والأقوى عدم استفادة الحرمة من الروايات ، لا حرمة سائر الاستعمالات ولا حرمة الادّخار ، ولمزيد الاطلاع راجع كتابنا حدود الشريعة في محرماتها « 3 » .
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة ج 5 ص 504 .
( 2 ) . نفس المصدر ص 509 .
( 3 ) . ج 1 ص 40 وج 2 ص 42 .