تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ومسائل طبية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

المسألة الرابعة والثلاثون نزع عضو من ناقص الخلقة

لا يجوز انتزاع عضو من مولود ناقص الخلقة ظاهرا أو باطنا كالوليد عديم الدماغ ، ويراد بعديم الدماغ الذي يولد وليس له قبو رأس وليس له فصّان مخّيان ، وإنّما له جزع مخّ يقوم على الوظائف الحيوية الأساسية من دورة دموية وتنفّس بعد الانفصال حيّا بالميلاد ، ولكنّها حياة محدودة موقوتة ، ثمّ يموت بعد ساعات أو أيام أو أسابيع . وذلك أنّه إنسان حيّ فلا يجوز قتله ولا الإضرار به بوجه حتّى لوالديه فضلا عن غيرهما ، ولا فرق في عدم الجواز بين قصر العمر وطوله جزما . ومن الأطبّاء من يدعو لجعل غياب المخّ مساويا لموت المخّ حتّى وإن كانت منطقة الجذع حية ، ولكن قام الاعتراض على ذلك ؛ لأنّ أخذ عضو حيوي من إنسان حيّ يعتبر قتلا ، وزاد الأمر تعقيدا أنّ التشريح الدقيق أثبت وجود بقايا نسيج مخّي متلبّسة بجذع المخّ وان جذع المخّ في بعض الأحيان يكتسب القدرة على القيام ببعض وظائف المخّ النائب « 1 » . وقد يقال : إنّ تشخيص حالة اللادماغية يمكن التوصّل إليه بصورة مؤكّدة بمجرّد النظر إلى رأس المولود وبناء على المعايير ، كعدم وجود جزء كبير من الجمجمة ، وكعدم وجود فروة رأس في منطقة الجزء الغائب من الجمجمة ، وكوجود أنسجة ليفية نازفة مكشوفة ، وكعدم وجود نصفي كرتي الدماغ « 2 » .
هامش
( 1 ) . نفس المصدر ص 178 - 179 . ( 2 ) . نفس المصدر ص 202 .