پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحه 207

پدیدآورندگان:

ص۲۰۷
أو الاتلاف ، أو كون التلف بتفريط منه ( « 1 » ) ، ما لم تثبت شرعا بعد ما كان المفروض أن العامل كان أمينا له .
پاورقی
( 1 ) أي لا تقبل دعوى المالك على العامل بأنه تسبب بتلف نسبة من المحصول عن إهمال .