تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
ومن غير المحارم أخت الزوجة ( 1 ) والربيبة قبل الدخول بأمها ( 2 ) وكذا يحرم على المرأة النظر إلى الرجل مما يحرم على الرجل النظر اليه منها ( 3 ) وكذا
شرح
الأولي الجواز أيضا . ( 1 ) بلا اشكال إذ حرمتها من باب الجمع ولذا يجوز تزويجها في غير صورة الجمع . ( 2 ) إذ دليل الحرمة يختص بصورة الدخول بمقتضى الكتاب والسنة والاجماع فهي قبل الدخول كبقية النساء . ( 3 ) ما يمكن أن يذكر مستندا للحكم وجوه : الوجه الأول الاجماع ، وفيه ان الاجماع المنقول لا يكون حجة والمحصل منه ، غير حاصل ، كيف ومن الممكن استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المقام فلا يحصل اجماع تعبدي كاشف . الوجه الثاني : قوله تعالى « 1 » بتقريب ان المستفاد من الآية حرمة نظرهن إلى الرجال ، وفيه أولا : ان الغض غير الترك كما مر . وثانيا : لا يبعد أن يكون المراد النهي عن النظر إلى الفروج بقرينة المقابلة بأن يقال : ان المستفاد من الآية وجوب حفظ الفرج عن نظر الغير اليه وحرمة النظر إلى فرج الغير لاحظ ما في تفسير البرهان « 2 » . وثالثا ان المتعلق محذوف فلا بد من إرادة العموم اى يغضوا من ابصارهم عن كل محرم واثبات ان المراد من المتعلق النساء في الجملة الأولى والرجال في الجملة
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 562 ( 2 ) لاحظ ص : 568