تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
. . . . . . . . . .
شرح
عن الوقف بالصدقة والصدقة متقومة باخراج العين عن الملك . الوجه الثاني : انه قد عبر في بعض تلك النصوص بما يدل على كون العين الموقوفة ملكا للموقوف عليه لاحظ ما رواه أبو مريم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صدقة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وصدقة علي عليه السلام فقال : هي لنا حلال وقال إن فاطمة عليها السلام جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب « 1 » . ومثله الحديث الثاني من الباب فان قوله عليه السلام « صدقتهما لبني هاشم وبني عبد المطلب » يدل على جعل بني هاشم وبني عبد المطلب مالكا للعين بلحاظ الجار الدال على الملكية . الوجه الثالث انه عبر في بعض هذه النصوص بقوله بتلا بتّا اي منقطعة عن صاحبها الأول ومبانة عنه لاحظ ما رواه أيوب بن عطية قال فيه عليه السلام بشر الوارث في صدقة بتة بتلا « 2 » فان البتل لغة القطع والبت أيضا بمعناه . الوجه الرابع انه قد عين القيم في بعض تلك النصوص للموقوفة لاحظ ما رواه عبد الرحمن الحجاج « 3 » ولا مجال لجعل القيم مع بقاء العين في ملك مالكها . ومما يمكن الاستدلال به على المدعى الارتكاز في أذهان أهل الشرع والعقلاء والعرف فان المرتكز في الأذهان خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف أضف إلى ذلك أنه لا يبعد أن يستفاد المدعى من مفهوم صيغة الوقف كقول الواقف وقفت الدار الفلانية على أولادي إذ لو لم تنتقل العين إلى الموقوف عليه فما ذا يكون
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7
مباني منهاج الصالحين — صفحة 491 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى