أخذه كان ضامنا له ( 1 ) وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع اليه قبل ورود الخطر عليه ( 2 ) .
[ مسألة 10 : إذا وجد الحيوان في العمران ]
( مسألة 10 ) : إذا وجد الحيوان في العمران وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها اليه لم يجز له اخذه ( 3 ) ومن اخذه ضمنه ( 4 ) ويجب عليه التعريف ( 5 ) ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه ( 6 ) فان يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي ( 7 ) نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطواري لم يبعد جريان حكم
شرح
يوجد في ذلك المكان الكلاء والماء وإذا لم يوجد ما يرتزق به ويعيش يقدر على التعيش بالسعي إلى الماء والكلاء وأخرى يتركه في معرض التلف أما على الأول فلا يجوز اخذه وأما على الثاني فيجوز .
( 1 ) لقاعدة اليد المقتضية للضمان .
( 2 ) فان الضمان في هذه الصورة أيضا لقاعدة اليد حيث لم يرخص الاخذ في الأخذ لا من ناحية الشارع ولا من ناحية المالك .
( 3 ) إذ التصرف في مال الغير بغير رضاه حرام ولا مجوز للأخذ .
( 4 ) لقاعدة اليد .
( 5 ) إذ يجب عليه أن يؤديه إلى مالكه والتعريف مقدمة له فيجب لوجوب المقدمة بوجوب ذيها .
( 6 ) كما هو مفاد قاعدة على اليد .
( 7 ) قد تقدم الكلام بالنسبة إلى هذه الجهة وان مقتضى الأدلة وجوب التصدق