تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ففي بطلان الوقف تأمل ( 1 ) نعم إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا صح ( 2 ) .

[ مسألة 43 : إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين ]

( مسألة 43 ) : إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر الصحة ( 3 ) الثالث : أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال
شرح
الوجه الثاني : أن الوقف تمليك والمعدوم غير قابل لكونه مالكا وان علق على وجوده في ظرفه يكون معلقا والتعليق باطل في الوقف . الوجه الثالث : عدم الدليل عليه فإنه اى دليل دل على جواز الوقف على المعدوم . ( 1 ) بتقريب ان الحمل في حكم المعدوم والمعدوم غير قابل لأن يملك ويمكن أن يرد عليه بأنه قابل لأن يملك اللهم الا أن يقال : بأن عدم تملكه اجماعي ويمكن أن يستدل على المدعى بعدم دليل يدل بعمومه أو اطلاقه على الصحة في المقام . ( 2 ) بلا كلام ولا اشكال فان السيرة الخارجية جارية عليه مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه عجلان أبو صالح قال أملى أبو عبد اللّه عليه السلام بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها وارث السماوات والأرض وانه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين « 1 » ( 3 ) لوجود المقتضي وعدم المانع وبعبارة أخرى : مقتضى اطلاق كون الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها جوازه فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 472 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى