تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١

[ مسألة 41 : لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف ]

( مسألة 41 ) : لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل ان تثمر ووقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها ( 1 ) .

[ فصل في شرائط الموقوف عليه ]

فصل في شرائط الموقوف عليه

[ مسألة 42 : يشترط في الموقوف عليه أمور ]

( مسألة 42 ) : يشترط في الموقوف عليه أمور الأول : التعيين فإذا وقف على المردد بين شيئين أو الأشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصح ( 2 ) نعم إذا وقف على الجامع بين امرين أو أمور صح ( 3 ) الثاني : أن يكون موجودا حال الوقف فلا يصح الوقف على المعدوم حاله سواء كان موجودا قبل ذلك كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد ( 4 ) وأما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف
شرح
الخارجية لا فرق فيها فلاحظ . ( 1 ) لعدم دليل على الاشتراط المذكور ومقتضى اطلاق أدلة الوقف العموم وعدم الاختصاص كما أنه يبعد جريان السيرة الخارجية على العموم فلاحظ . ( 2 ) فان المردد لا واقع له فلا مجال لكون الوقف عليه صحيحا فلاحظ . ( 3 ) كما هو ظاهر فان كثيرا من الأوقاف على الجامع الذي تكون له مصاديق . ( 4 ) ما يمكن أن يذكر في تقريب المدعى وجوه : الوجه الأول : الاتفاق كما يظهر من كلام صاحب الحدائق قدس سره .