تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

[ مسألة 14 : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل ]

( مسألة 14 ) : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل ( 1 ) وأما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر ( 2 ) .

[ مسألة 15 : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة ]

( مسألة 15 ) : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل
شرح
على القول بعدم الملكية قبل أداء الدين والوصية لا بد من التقسيم بعد تحقق الملكية إذ المال المشترك لا بد من تقسيمه بالتراضي . ( 1 ) كما دلت عليه جملة من النصوص : منها : ما رواه معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالا ، قال : عليه ان يحج من ماله رجلا ضرورة لا مال له « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام يحج عنه ؟ قال : نعم 2 . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ( في حديث ) قال يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله 3 ومثلها غيرها المذكور في الباب المشار اليه . ( 2 ) كما نص عليه في حديث عبد اللّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل نذر للّه ان عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت اللّه الحرام فعافى اللّه الابن ومات الأب ، فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه ، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه 4 ومثله غيره من الروايات الواردة في الباب 29 من أبواب وجوب الحج من الوسائل .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث : 1 و 2 و 3 ( 2 ) ( 4 ) الوسائل الباب 29 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 370 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى