تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
النصوص خلاف المدعى ، لاحظ حديث أبي الصباح فان المستفاد منه ان المال لو كان قليلا لا يأخذ « 1 » . ولقائل أن يقول إن النسبة بين هذه الرواية وبقية الأدلة من الكتاب والسنة عموم وخصوص بنحو الاطلاق ، وعليه يكون مقتضى القاعدة تخصيص تلك الأدلة بهذه الرواية فالنتيجة ان مال اليتيم إذا كان قليلا لا يجوز الاخذ منه للقيم ويمكن أن يكون المراد انه لو كان عمل القيم بمقدار لا تكون له اجرة في نظر العرف لا يأخذ . وأما حديث رفاعة ( عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله : « فليأكل بالمعروف » قال : كان أبي يقول : انها منسوخة ) « 2 » الدال على نسخ الحكم فلإرساله لا يترتب عليه اثر ، فلا تغفل . والانصاف : ان نصوص الباب متعارضة فان المستفاد من حديثي عبد اللّه بن سنان « 3 » انه لا يجوز للقيم الا بمقدار القوت والقوت على ما يستفاد من اللغة ما يسد به الرمق والمستفاد من حديث سماعة « 4 » انه إذا كان فقيرا وليس له ما يقيمه يجوز له الأخذ بالمقدار الذي يقيمه ، ومقتضى اطلاقه الجواز حتى في صورة كون المقدار المذكور أكثر من أجرة المثل فيقع التعارض بين الحديثين . فيمكن أن يقال : بأن الترجيح مع حديث سماعة لكونها موافقة للكتاب فيؤخذ بها وان أبيت عن هذا الجمع نقول يقع التعارض وبعد التساقط يرجع إلى اطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 72 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 11 ( 3 ) لاحظ ص : 352 و 354 ( 4 ) لاحظ ص : 354
مباني منهاج الصالحين — صفحة 355 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى