تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
يكون عند العقلاء متعارفا ولا يكون منكرا وأخذ أجرة المثل امر غير منكر عندهم . ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أله أن يأكل من أموالهم ؟ فقال : لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال اللّه تعالى في كتابه« وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ »هو القوت وانما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم « 1 » . ومنها : ما رواه سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل :« وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ »قال : من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف وان كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج بنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا « 2 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره ، أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ قال : ان كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويرد نادتها فيشرب من ألبانها غير منهلك للحلاب ولا مضر بالولد 3 . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان وحنان وهشام 4 ثم إنه يظهر من بعض
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 244 الحديث 42 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 72 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 4 و 6 ( 3 ) ( 4 ) لاحظ ص : 352