تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الوصي ( 1 ) .

[ مسألة 16 : إذا قال الموصى لشخص أنت ولي وقيم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها ]

( مسألة 16 ) : إذا قال الموصى لشخص أنت ولي وقيم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ
شرح
والنفس في نظر العرف ، فان ثبت الجواز بالنسبة إلى أحد الامرين يثبت الاخر فتأمل . أضف إلى ذلك كله انه يستفاد الجواز من النصوص الدالة على جواز اكل القيم من مال اليتيم لاحظ النصوص الواردة في هذا الباب : منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل « فليأكل بالمعروف » قال : المعروف هو القوت ، وانما عني الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم « 1 » . ومنها : ما رواه حنان بن سدير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الأكل وما يحل له منها ، فقلت له : إذا لاط حوضها وطلب ضالتها ، وهنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ولا فساد لنسل « 2 » . ومنها : ما رواه هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن تولى مال اليتيم ما له ان يأكل منه ؟ فقال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك 3 بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص جوازها للمتعدد بمقتضى اطلاقها . ( 1 ) لعموم دليل الوصية فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 72 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 5