. . . . . . . . . .
شرح
جائز « 1 » .
ومنها ما رواه داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هي ميراث الحديث « 2 » .
ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه الحديث « 3 » .
فان المستفاد من هذه النصوص بقاء الموهوب في ملك الواهب ما لم يقبض ولذا يكون ميراثا لو مات الواهب قبل القبض وربما يقال : ان مقتضى قوله تعالى« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »« 4 » ، الصحة قبل القبض بتقريب ان المستفاد من الآية وجوب الوفاء بالعقد والعقد يتحقق قبل القبض .
وفيه ان الآية الشريفة دليل اللزوم لا الصحة وعلى تقدير الدلالة على الصحة لا بد من تخصيصها بما مر من النصوص وربما يقال : ان المستفاد من حديث عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة « 5 » .
وحديث أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم والنحل لا تجوز حتى تقبض ، وانما أراد الناس ذلك فأخطئوا « 6 » ، الصحة قبل القبض .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أحكام الهبات الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 4 ) المائدة / 1
( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام الهبات الحديث : 3
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 4