الشعر الخشن على العانة ( 1 ) .
شرح
ماله « 1 » .
( 1 ) ادعي عليه عدم الخلاف بل الاجماع وقال في الحدائق : « قال في التذكرة وهو مختص بشعر العانة الخشن ولا اعتبار بالشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر بل الخشن الذي يحتاج في ازالته إلى الحلق حول ذكر الرجل وفرج المرأة وقال أيضا في الكتاب المذكور انبات هذا الشعر دليل البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع » « 2 » إلى أن قال : « قال في المسالك بعد قول المصنف - ويعلم بلوغه بانبات الشعر الخشن على العانة - ما لفظه : ويعبر عنه بالزغب » « 3 » الخ .
وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الكناسي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : إذا جاز تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين إلى أن قال قلت : فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية ؟ فقال : يا أبا خالد ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك الخ « 4 » وهذا الحديث مخدوش بالكناسي .
ومنها ما رواه حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها ؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت : فلذلك حد يعرف به فقال : إذ احتلم أو بلغ خمس عشرة أو اشعر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الحجر الحديث : 1
( 2 ) الحدائق ج 20 ص : 346
( 3 ) الحدائق ج 20 ص : 347
( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 9