تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة ( 1 ) .

[ مسألة 16 : من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها ]

( مسألة 16 ) : من سبق من المؤمنين إلى ارض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها ( 2 ) ولا يتحقق السبق إليها الا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من امكان استيلاء غيره عليها ( 3 ) .

[ مسألة 17 : قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران ]

( مسألة 17 ) : قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة ايذائهم ( 4 ) .
شرح
حق فلا وجه للضمان وان لم يكن جائزا فاللازم هو الضمان فلا معنى للجمع بين الاحتياط والترديد وبين الجزم فلاحظ . ( 1 ) بتقريب انه لا يصدق الضرر بل عدم النفع والميزان الكلي صدق الاضرار عرفا وبعبارة أخرى إذا كان حفر البئر متأخرا عن احداث البالوعة يصدق ان فلانا احدث بئرا في موضع لا ينفعه ولا يصدق ان بكرا يضر به وهذا العرف ببابك ولتوضيح المدعى نقول لو كان احداث البئر الأول مؤثرا في قلة ماء البئر الثاني هل يمكن أن يقال بأن مالك البئر الأول مضار باحداثه البئر الأول وهل يجب عليه طم بئره ؟ كلا . ( 2 ) فإنه لا اشكال عندهم في ثبوت حق السبق للسابق في الانتفاء عن المباحات الأصلية ولا اشكال في ثبوت هذا الحق بالسيرة القطعية . ( 3 ) فإنه امر عرفي كبقية الأمور العرفية والظاهر أن ما افاده في المتن تام . ( 4 ) من الروايات ما رواه حمزة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول المؤمن من آمن جاره بوائقه قلت ما بوائقه قال : ظلمه وغشمه « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 86 من أبواب احكام العشرة الحديث 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 151 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى