تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
جذب البئر الثانية لماء الأولى وان يكون مستندا إلى كون الثانية أعمق من الأول ( 1 ) نعم لا مانع من تعلية البناء وان كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء ( 2 ) .

[ مسألة 15 : إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران ]

( مسألة 15 ) : إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران لم يجز له التصرف فيه ( 3 ) ولو تصرف وجب عليه رفعه هذا إذا لم يكن في ترك
شرح
حريما لملك آخرين وان شئت قلت : الدليل الدال على اعتبار الحريم يختص بالمملوك الحادث في المباح وفي غيره لا دليل فلا مجال لاعتبار الحريم في غيره . ( 1 ) قد مر ان المستفاد من النص عدم جواز الاضرار ولا يعارضه دليل ، إذ قاعدة تسلط الناس على أموالهم « 1 » مع ضعف مدركها لا يقتضي جواز الاضرار بالغير وبعبارة أخرى ليس لأحد ان يتصرف في ماله بحيث يضر بغيره وأما حديث لا ضرر فعلى تقدير جريانه والالتزام بكون مفاده النفي لا النهي لا يشمل مورد الاضرار بالغير فالحق ما أفاده في المتن من عدم الجواز في صورة الاضرار . ( 2 ) يمكن أن يكون الوجه فيه ان تعلية البناء المانع ليس مصداقا للإضرار بل ايجاد مانع عن الانتفاع وهذا لا دليل على حرمته ويمكن أن يكون الوجه في الجواز التعارف الخارجي وجريان السيرة عليه التي تدل على جوازه شرعا . ولا يبعد تحقق السيرة ، وأما الوجه الأول فيرد فيه انه لا اشكال في صدق الاضرار وهذا العرف والعقلاء ببابك فهل يكون قطع جريان الماء أو تقليله ضررا ولا يكون قطع جريان الهواء والاستفادة عن الشمس ضررا ؟ فتأمل . ( 3 ) إذ قلنا إن المستفاد من الدليل عدم جواز الاضرار بالغير سيما الجار الذي
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 2 ص 272