. . . . . . . . . .
شرح
ويؤيّد المدعى ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر « 1 » .
وحيث انّ سند الحكم المشهور معتبر يقيّد به ما رواه حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : قال عليّ عليه السّلام : صيام ثلاثة أيّام في الحجّ قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين بعده وسبعة إذا رجع « 2 » .
فانّ المستفاد من الحديث لزوم كون الثلاثة المعهودة قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، ومن فاته ذلك يلزم عليه أن يصوم يوم النفر ويومين بعده وسبعة إذا رجع ، وحيث انّ التخصيص على القاعدة نخصّص حديث حمّاد بحديث الأزرق فلاحظ .
وأيضا نخصّص بحديث الأزرق حديث ابن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سأله عبّاد البصري ، عن متمتّع لم يكن معه هدي ؟
قال : يصوم ثلاثة أيّام قبل يوم التروية ، قال : فان فاته صوم هذه الأيّام ؟ فقال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيّام متتابعات بعد أيّام التشريق « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 52 ، من أبواب الذبح ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 53 ، من أبواب الذبح ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 52 ، من أبواب الذبح ، الحديث 3 .