تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
( مسألة 3 ) لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه ( 1 ) . ( مسألة 4 ) إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده ، فان كانا متقاربين كفى والّا فلا الّا إذا علم توافق افقهما وان كانا متباعدين ( 2 ) .
شرح
دلالة حديث منصور بن حازم على المدعى بالصراحة ، ومنه يظهر الوجه في الشقّ الثاني فإنه يعلم انّه قد فات منه يوم من شهر رمضان فيجب القضاء فلاحظ .

[ مسألة 3 لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه ]

( 1 ) قد تقدم انّه لا دليل على اعتبار حكم الحاكم ، بل الدليل اجتهادا وفقاهة قائم على عدم اعتباره ولكن إذا قلنا باعتباره يكون حكمه نافذا بالنسبة إلى جميع المكلّفين وذلك لإطلاق دليل الاعتبار على القول به . نعم هذا فيما لا يقطع باشتباهه ، وأمّا مع احراز الخلاف فلا أثر لحكمه حتّى بالنسبة إلى مقلّديه لأنّ حكم الحاكم على القول باعتباره حكم ظاهري والواقع محفوظ بحاله والحكم الظاهري مترتب على الشكّ والجهل ، واللّه العالم .

[ مسألة 4 إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده ]

( 2 ) لا أدري ما الوجه في التفصيل بين المتقاربين من البلدان والمتباعدين منها ، فانّ المتقاربين إمّا يكونان متّفقين في الأفق وإمّا مختلفين فيه . وكيف كان ، قد صارت المسألة مورد الخلاف بين الأعلام والمشهور انّه لا أثر لرؤيته في بلد آخر الّا مع اتّفاق الأفق ولكن جملة