تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
الّا للأسير والمحبوس ( 1 ) . ( مسألة 1 ) لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علمية ( 2 ) . ( مسألة 2 ) إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه ( 3 ) .

[ مسائل في طرق ثبوت الهلال ]

[ مسألة 1 لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ]

شرح
( 1 ) نتعرّض ان شاء اللّه لشرح كلام الماتن عند تعرّضه لحكمهما بعد ذلك فانتظر .

[ مسألة 2 إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ]

( 2 ) قد ثبت في كتاب الشهادات انّه يعتبر في الشهادة أنّ تكون عن حسّ ، مضافا إلى أنّ صدق الشهود والشهادة بمجرد الاعتقاد أوّل الكلام والاشكال . بالإضافة إلى أنّ المدعى يستفاد من جملة من النصوص : منها ما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، انّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فان شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه « 1 » . ومنها ما رواه حبيب الخزاعي « 2 » . ( 3 ) إذ مع قيام الدليل على الفوت يجب القضاء ، مضافا إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 . ( 2 ) قد تقدم في ص 360 .