. . . . . . . . . .
شرح
وتدلّ على المدّعى جملة من النصوص .
منها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : انّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في الهلال الّا شهادة رجلين عدلين « 1 » .
ومنها ما رواه حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز الّا شهادة رجلين عدلين « 2 » .
ومنها ما رواه عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال الّا شهادة رجلين عدلين « 3 » .
ومنها ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، انّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا يقضه الّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر - الحديث « 4 » .
ومنها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : انّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال الّا شهادة رجلين عدلين « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .