الرابع : مضيّ ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان فانّه يجب الصوم معه في الأوّل والافطار في الثاني ( 1 ) .
الخامس : البيّنة الشرعيّة وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا وردّ شهادتهما فكلّ من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الافطار ، ولا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو من خارجه وبين وجود العلّة في السماء وعدمها .
نعم يشترط توافقهما في الأوصاف فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها ، نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل ( 2 ) .
شرح
مخالفة جميع آحاد المكلّفين ، مثلا إذا قطع أحد بأنّ المائع الفلاني خمر واعتقد باقي الناس بأنّه ماء يحرم على القاطع شربه وهذا ظاهر واضح .
[ الرابع : مضيّ ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان ]
( 1 ) إذا قد فرض تحقّق الموضوع وبعد تحقّقه يترتب عليه الحكم بلا كلام .[ الخامس : البيّنة الشرعيّة ]
( 2 ) فانّها حجة شرعا بلا كلام ولا اشكال ، قال الشيخ في الخلاف : « ثبوت الهلال بشهادة عدلين مجمع عليه » « 1 » .هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 394 .