تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
والنهار ، بل ولا ادخال جزء من الليل فيه الا بقصد المقدّميّة ( 1 ) .

[ مسألة 1 لا يشرع الصوم في الليل ولا صوم مجموع الليل ]

شرح
( 1 ) لا اشكال في عدم المشروعيّة انّما الكلام في أنّ الحرمة المذكورة حرمة ذاتيّة أو حرمة تشريعيّة ، ربما يتوهم الاوّل استنادا إلى حديث زرارة وفضيل « 1 » بتقريب : انّ المستفاد من الحديث انّ الافطار فرض واجب كما أن الصلاة كذلك ، لكن قد تقدّم منّا انّ الحديث ضعيف فلا مجال للاستدلال به . مضافا إلى أنّه لو قلنا بوجوب الافطار نسأل هل هو واجب مضيق أو موسّع ؟ وعلى الثاني ايّ مقدار زمان الواجب ؟ نعم لو أمسك إلى السحر يمكن الالتزام بحرمته الذاتيّة لدخوله في صوم الوصال ، وسيأتي الكلام فيه فالنتيجة انّ الحرمة المذكورة في المقام تشريعيّة فلو لاه لا يكون دليل على الحرمة .
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 283 .