باليابس بل الرطب أيضا ( 1 ) لكن إذا اخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة والّا كانت الرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها الّا بعد
شرح
الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا ولا يشمّ الريحان « 1 » وهذه النصوص كلّها ضعيفة سندا فلا يعتدّ بها .
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة ، وفي المقام نصوص : منها ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار احبّ « 2 » .
ومنها ما رواه أبو بصير والحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
الصائم يستاك أيّ النهار شاء « 3 » .
ومنها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به « 4 » .
ومنها ما رواه موسى بن أبي الحسن الرازي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سأله بعض جلسائه عن السّواك في شهر رمضان ؟
قال : جائز ، فقال بعضهم : انّ السواك تدخل رطوبته في الجوف ؟
فقال : ما تقول في السواك الرّطب تدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال :
الماء للمضمضة أرطب من السواك الرّطب ، فان قال قائل لا بدّ من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بدّ من السواك من أجل السنة التي جاء
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 2 ) الوسائل : الباب 28 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .