تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد ( 1 ) ولا بالسواك
شرح
الماء بقبلها « 1 » ، الدالّ على المنع بالنسبة إلى المرأة معلّلا بأنّها تحمل الماء بقبلها فغير تام سندا ، فانّ اسناد الصدوق إلى الرّجل ضعيف على ما كتبه الحاجياني وللحديث سند آخر وهو ضعيف أيضا فلا وجه للكراهة أيضا . ( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة الاوليّة ويستفاد من جملة من النصوص المنع منها ، ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره « 2 » . ومنها ما رواه الصيقل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يرتمس في الماء ؟ قال : لا ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا « 3 » . ومنها : ما رواه حسن بن الراشد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : انّ اوّل من قاس إبليس ، قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبلّ ثوبا على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : من ذاك . . . الحديث « 4 » . ومنها ما رواه الصيقل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .