تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
( مسألة 10 ) : إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه وإن لم يمكن اجباره للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة وله الابقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة وكذا ان أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدة ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة ويحتمل قويا رجوع تمام الأجرة ودفع أجرة المثل لما مضى كما مرّ نظيره سابقا لأنّ مقتضى فسخ العقد عود تمام كلّ من العوضين إلى مالكهما الأول لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور ( 1 ) .
شرح
وهذا موافق للسيرة والارتكاز والتناسب بين الحكم والموضوع .

الفرع الرابع : أنه لو انهدم بعض بيوت الدار تبطل الإجارة بالنسبة

ويكون للمستأجر خيار تبعض الصفقة بمقتضى الشرط الارتكازي العقلائي . الفرع الخامس : أنّه لو بادر المؤجر إلى تعميرها لا يكون للمستأجر الخيار لعدم المقتضي . والذي يختلج بالبال أن يفصل في المسألة بأن يقال : ان كان الخراب بحيث يعد عيبا في العين ولم ينقص منها شيء من حيث الوجود والعين هي العين السابقة لكن مع العيب فالظاهر عدم الخيار لعدم الارتكاز في هذا الفرض وأما مع انهدام الكل أو البعض فلا مجال للقول المزبور إذ مع الانهدام لا منفعة كي تملك بالإجارة والبناء الجديد لا يؤثر بالنسبة إلى ما قبل وبعبارة أخرى : المؤجر لم يكن مالكا لمنفعة البناء الحادث فكيف يملكها من غيره فيلزم التفصيل .

[ مسألة 10 ) : إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ]

( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أنّه لو امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه .

والوجه فيه انّ الانتفاع من العين حقّ ومملوك للمستأجر والمؤجر بامتناعه